المحقق الكركي

98

رسائل الكركي

الفائدة ، كما إذا اختلف النوع ، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو . تتمة : يحرم اتخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى ، سواء الرجل والمرأة . ويكره المفضض ، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة ، ويجوز نحو الحلقة للقصعة ، والضبة ( 1 ) للإناء ، والقبيعة ( 2 ) والنعل للسيف ، والتحلية للمرأة بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة ، وتخلية المصحف بها وبالذهب . ولا يحرم الإناء من غيرهما وإن كان نفيسا ، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد ، وفي غير المأكول الدبغ على قول . الباب الثاني : في باقي مقدمات الصلاة وفيه فصول : الأول : في إعدادها : والواجبة سبع : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزم بنذر وشبهه . فاليومية خمس : الظهر والعصر ، والعشاء ، - كل واحدة أربع ركعات - والمغرب ثلاث ، والصبح ركعتان . والوسطى منهن هي العصر على الأقوى ، وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف . ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض ، وللمغرب أربع بعدها ، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة ، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر وللصبح ركعتان قبلها . ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، والوتيرة على المشهور وباقي الصلوات الواجبة تأتي إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) الضبة : حديدة عريضه يضبب بها الباب وغيره . الصحاح 1 : 168 " ضبب " . ( 2 ) قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه من فضه أو حديد . الصحاح 3 : 1260 " قبع " .